الميرزا جواد التبريزي

33

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

وكذا الثمار [ 1 ] ، كالتفّاح ، والمشمش ، ونحوهما ، دون الخضر والبقول ، كالقتّ والباذنجان ، والخيار ، والبطّيخ ونحوها . الثاني : مال التجارة على الأصحّ . الثالث : الخيل الإناث ، دون الذكور ، ودون البغال والحمير والرقيق . الرابع : الأملاك والعقارات [ 2 ] التي يراد منها الاستنماء ، كالبستان ، والخان ، والدكّان ونحوها . ( مسألة ) : لو تولّد حيوان بين حيوانين ، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين ، مع فرض تحقّق الاسم حقيقة لا أن يكون بمجرّد الصورة ، ولا يبعد ذلك ، فإنّ اللّه قادر على كلّ شيء .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 510 ، الحديث 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 511 ، الحديث 4 .